اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}
1933 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ
{رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ}
وَقَالَ قَتَادَةُ كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأصل في العدد المنيف على العشرة أن يعطف الثاني على الأول فيقال ثلاثة وعشرة فمزج الاسمان وصيرا واحدا وبنيا ولم يعترض لاستثناء الاثني عشرة منه ومر في باب إذا نفر الناس في كتاب الجمعة قوله {انفضوا} أي تفرقوا قال الزمخشري روى أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء شديد فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقاموا إليه خشوا أن يسبقوا إليه فما بقي معه إلا اليسير وقال فإن قلت كيف قال «إليها» وقد ذكر شيئين قلت تقديره إذا رأوا تجارة انفضوا إليها أولهوا انفضوا إليه فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه, قوله {منه} الضمير راجع إلى «ما» فإن قلت الأخذ من الحلال ليس مذموما فلم ذكره؟ قلت المقصود أنه لا يفرق بينهما ولا يعتد بذلك, قوله {في البر} بفتح الباء وبالراء وفي بعضها بضم الباء والأول هو المناسب لما سيأتي بعده وهو باب التجارة في البحر وفي بعضها بعده و {غيره} أي في البحر و {نابهم} أي عرض لهم, فإن قلت التجارة متناولة للبيع فما فائدة ذكره؟ قلت قال في الكشاف خص البيع لأنه في الإلهاء أدخل من قبل أن التاجر إذا اتجهت له بيعة رابحة وهي طلبته من صناعته ألهته