فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ
1668 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحَجَّةِ فَقَالَ لَنَا مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَظَلَّنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْفُضِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَاسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي
1669 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برفع رمضان لأن كان تامة, فإن قلت: ظاهره يقتضي أن عمرة في رمضان تقوم مقام حجة الإسلام فهل هو كذلك قلت معناه كحجة أي لها ثواب حجة والقرينة الإجماع على عدم قيامها مقامها, فإن قلت: العمرة في رمضان إذا كانت نافلة لا يكون لها ثواب حجة الفريضة, قلت إذا سلمنا عموم لفظ {عمرة} فلا بد من رعاية الجنسية أي عمرة فريضة كحجة فريضة ونافلة كنافلة لما علم من القواعد أن نفل لا يصل ثوابه قط إلى ثواب الفرض, قوله {موافين} أي مكملين ذا القعدة مستقبلين لهلال ذي الحجة, الجوهري: يقال وافي فلان إذا أتى ويقال وفي إذا تم, قوله {أهلي بالحج} أي بالحج أيضا لأنها كانت قارنة وسبق تقرير شرح الحديث في مواضع سيما في كتاب