بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}

1434 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا

بَاب مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

1435 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المدينة على نحو ثلاث مراحل من مكة وهي قريبة من البحر بستة أميال وكان اسمها مهيعة فأجحف السيل بأهلها فسميت بها, فان قلت: الإحرام بالعمرة لا يلزم أن يكون من المذكورات بل يصح من الجعرانة ونحوها قلت: هي للمكي وأما الآفاقي فلا يصح له الإحرام بها إلا في المواضع المذكورة فان قلت: من أين يستفاد الجزء الآخر من الترجمة وهو ميقات الحج: لا قائل بالفرق بين الحج والعمرة في ميقاتهما بالنسبة إلى الآفاقي فاذا علم الحكم في أحدهما علم الحكم في الآخر. قوله (يحي بن بشر) بالموحدة المكسورة وسكون المعجمة أبو زكرياء البلخي أحد العباد الصالحين مات سنة ثنتين وثلاثين ومائتين و (سبابة) بفتح المعجمة وخفة الموحدة الأولى مر في باب الصلاة على النفساء في كتاب الحيض و (ورقاء) مؤنث الأورق في باب وضع الماء عند الخلاء و (عمرو) بالواو كتابة العلم قوله (مكة) وفي بعضها المدينة والأول هو الصحيح وفيه زجر عن التكفف وكثرة السؤال وترغيب التعفف والقناعة وبالإقلال. فان قلت: هل فيه مذمة للتوكل قلت: كلا وحاشا وكيف وهو من واجبات الشريعة نعم فيه المذمة على فعلهم إذ ما كان ذلك توكلا بل تآكلا وما كانوا متوكلين بل كانوا متآكلين إذ التوكل هو قطع النظر عن الأسباب مع تهيئة الأسباب ولهذا قال صلى اله عليه وسلم قيدها وتوكل وعرفه بعضهم بأنه ترك السعي فيما لا تسعة قدرة البشر. قوله (ابن عيينة) أي سفيان و (مرسلا) بفتح السين أي لم يذكر ابن عباس فيه. (باب مهل أهل مكة) لفظ مها بضم الميم وفتح الهاء اسم مكان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015