صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوُفِّيَ
1389 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قوله (الفيء) هو لغة الخراج والغنيمة واصطلاحا هو المال المأخوذ من الكفار بدون إيجاف خيل وركاب. قال ابن بطال: فيه إعطاء السائل من مال واحد مرتين وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرم وفيه الاعتذار للسائل إذا لم يجد ما يعطيه وفيه موعظته والحض على الاستغناء عن الناس بالصبر والتوكل على الله وان الإجمال في الطلب مقرون بالبركة وفضل الغني على الفقير إن كان اليد العليا هي المنفقة وفضل التعفف إن كانت المتعففة وفيه أنه لا يستحق أحد من بيت المال شيئا إلا بعد إعطاء الإمام وفيه أنه لا قهر في الأخذ من أمثاله وإنما اشهد عمر رضي الله عنه على حكيم لأنه خشي سوء تأويله فأراد أن يبرئ ساحته بالإشهاد عليه. (باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة) وفي بعضها باب وفي أموالهم حق للسائل والمحروم المحارف وهو بفتح الراء المنقوص الحظ الذي لا ينمو له مال وهو خلاف المبارك. قوله (إذا جاءك) شرط جزاؤه فخذه فان قلت: أطلق أولا الأمر بالأخذ وثانيا علق بهذا الشرط قلت: يحمل المطلق على المقيد. قوله (غير مشرف ولا سائل) أي غير طامع فيه ولا طالب له و (مالا) أي مالا يكون كذلك بأن لا يجيء إليك وتميل نفسك إليه فلا تتبعه نفسك في طلبه واتركه وفيه منقبة لعمر رضي الله عنه وبيان زهده قال ابن بطال: فيه أن للإمام أن يعطي الرجل العطاء وغيره أحوج إليه منه وأن ما جاء من المال الحلال من غير سؤال فان أخذه خير من تركه وأن رد عطاء الإمام ليس من الأدب وقال الطبري قال بعضهم ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبول العطية