909 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا
910 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليه وسلم عسكرا ولا أنصارا وإنما هو قوم يلعبون وفائدة هذا الحديث إباحة النظر إلى اللهو إذا كان فيه تدريب للجوارح على تقليب السلاح لتخف الأيدي بها في الحرب وفيه ما كان له صلى الله عليه وسلم من الخلق الحسن وما ينبغي للمرء أن يعاشر مع أهله من إيثار مسارهم فيها لا حرج عليهم فيه, النووي: اختلفوا في الغناء فأباحه جماعة من أهل الحجاز وحرمه أهل العراق ومذهب الشافعي كراهته وهو المشهور عن مالك وقد أجازت الصحابة غناء العرب الذي هو الإنشاد والترنم وأجازوا الحداد وفعلوا بحضرته صلى الله عليه وسلم وهذا مثله ليس بحرام ولا يجرح الشاهد وفي الحديث أن مواضع الصالحين تنزه عن اللهو وإن لم يكن في إثم وإن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ما لا يليق بها ينكره ولا يكون نحوه إلا إجلالا للكبير من أن يتولى ذلك بنفسه وصيانة لمجلسه وإنما سكت صلى الله عليه وسلم عنهن لأنه مباح لهن وكان هذا من رأفته وحلمه, وفيه جواز نظرهن إلى لعب الرجال من غير نظر إلى نفس البدن إذ نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي إن كان بشهوة فحرام اتفاقا وإن كان بغير شهوة فالأصح التحريم وقيل كان هذا قبل نزول «قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» أو قبل بلوغها رضي الله تعالى عنها ((باب سنة العيدين لأهل الإسلام)) قوله ((حجاج)) بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى مر في آخر كتاب الإيمان و ((زبيد)) بضم الزاي وفتح الموحدة وإسكان التحتانية وبإهمال الدال في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله ((والبراء)) بن عازب في باب الصلاة من الإيمان, قوله ((نرجع)) بالرفع وفي بعضها بالنصب و ((فمن فعل)) أي الابتداء بالصلاة, قال ابن بطال: فيه أن صلاة العيد سنة وأن الفجر لا يكون إلا بعد الصلاة وأن الخطبة أيضا بعدها, أقول الأخير ممنوع بل المستفاد منه أن الخطبة مقدمة على الصلاة, قوله ((عبيد))