السؤال (364): هل يزكي أصحاب دكاكين الخضرة والفواكه علي نفس الخضرة والفواكه أو يزكون قيمتها فقط؟
الجواب: يزكون المال الذي يحول عليه الحول وكذا الخضرة والفواكه تُقوَّم عند تمام الحول ويخرج زكاتها؛ لأنها عروض تجارة وكونها يُسرع إليها الفساد لا يمنع من وجوب الزكاة فيها.
السؤال (365): هل يجوز دفع الزكاة إلى بنت ولد الأخ وهي متزوجة لكنها بحاجة؟
الجواب: معلوم؛ لأنها من الحواشي.
السؤال (366): شخص عجل زكاته لمصلحة ثم أن هذا المال الذي عجل زكاته نفد ثم استفاد مالاً آخر فهل يجعل الزكاة عن هذا المال الجديد؟
الجواب: لا، لأنه يكون قد أخرج الزكاة قبل ملك النصاب وتكون صدقة.
السؤال (367): إذا استلم الموظف مستحقًا له من الدولة بعد مضي سنتين أو أكثر فهل يزكيه؟
الجواب: يزكيه لسنة واحدة.
السؤال (368): إذا اشترى أرضًا ليبني عليها عمارة من شقق للتأجير فدار الحول على هذه الأرض ولم يبن العمارة فهل عليه زكاة؟
الجواب: لا ليس عليه زكاة.
السؤال (369): وما الحكم إذا أراد أن يبني عليها عمارة للتجارة؟
الجواب: عليه زكاة الأرض إذا حال عليها الحول وكذا العمارة يزكيها إذا حال عليها الحول.