الجواب: إذا كان قصده من بناء العمارة الاستغلال فإنه لا يزكي الأرض ولو حال عليها الحول، وكذا لا يزكي العمارة إذا كانت عظمًا أم إذا كان قصده بيع نفس العقار للتجارة فيها فإنه يزكي الأرض وكذا يزكي العمارة قبل انتهائها إذا حال عليها الحول.
الجواب: لا ليس عليه زكاة إلا أن يكون تحايلاً فعليه زكاة.
الجواب: نحن نرى أن الأحوط أنه إذا دار الحول على أول راتب استلمه أن يخرج زكاة الموجود عنده لأنه يخلطه ولا يميزه، نعم لو كان يميز كل راتب فيجعل مثلا كل راتب محرم على حدة وراتب صفر علي حدة، ثم يأخذ راتب محرم وهكذا فلا زكاة عليه؛ لأنه لم يتم الحول على آخر راتب، وأما إذا خلطها ثم صرف منها بنية أن هذا عن محرم فهذا لا يكفي على قول من يقول إن الدراهم تتعين بالتعيين؛ لأن أرقام هذه غير أرقام هذه غير أرقام هذه، والحمد لله الزكاة غنم وليست غرمًا.