الجواب: نعم: يجوز إذا كان لهم عوائل. فقلت له: إن بعض العلماء يقول: لا يجوز إعطاؤهم لأنه ينتفع بذلك؛ لأن الخادم سوف ينشط في العمل فقال: هذا غير مقصود. فقلت له: فإن قصده فقال رحمه الله: إن قصده فيكون حينئذ قد حاباه فلا يجوز.
الجواب: في الصورة الأولي لا يزكي عن العمارة بل يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول، وأما في الصورة الثانية فإنه يزكي عن العمارة إذا حال الحول عليها ولو كانت عظمًا فينظر كم تساوي ويزكيه.
الجواب: لا يتصور ذلك. فقلت له: المال المقرض هلي يتصور فيه ذلك؟ فقال: لا؛ لأن المال المقرض إذا كان على معسر فلا يزكيه لا الدائن ولا المدين، وإذا كان على موسر فإن صاحب المال وهو الدائن يزكيه دين، وأما المقترض فيزكيه زكاة عين وليس هو المال بعينه؛ لأن المقرض إنما يزكي مالاً في ذمة المستقرض لا المال الذي بيده بعينه.
الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنها ليست من الحاجات.