الجواب: لا ليس عليه زكاة حتى وإن قال: إن جابت سعر زين بعتها فليس عليه زكاة وإنما الزكاة علي من اشتراها للتجارة.
الجواب: إذا كان محتاجًا فلا ضمان عليك وسواء كانت الزكاة عنك أو عن غيرك.
الجواب: نعم، يزكي كل سنة المبلغ الذي باع البيت به وإن شاء أن يؤخر ذلك حتى يقبض المبلغ فله ذلك، ولكن يزكي عن الثلاث سنوات وإنما قلنا: يزكي؛ لأنه رابح لأنه لو باع البيت بمبلغ حال لكان أقل من ذلك.
الجواب: الفقير: هو المسكين وأما إذا ذكرا جميعًا فيكون الفقير هو الذي يجد دون نصف كفايته أو لا يجد شيئًا أصلًا.
الجواب: إذا أنفق ما باع به السلعة ونحوها فإنه لا زكاة فيه، وإنما الزكاة على قيمة السلع التي عنده وعلي المال الذي حال الحول وهو عنده.