بفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقلت له: بالغ شيخ الإسلام في الاختيارات حتى قال: إن العذاب يخفف عنه. فقال رحمه الله لا يخفف عنه إلا بالدعاء.
الجواب: ليس عليها إعادة ما صلت.
الجواب: إذا كانوا دون ثلاثة أذرع فلا يقطعون الصف؛ لأن الفقهاء قدروا ذلك بثلاثة أذرع وأما إذا كانوا ثلاثة أذرع فأكثر فيفرقون.
الجواب: لا تجوز في المقبرة إلا صلاة الجنازة فقط، وأما صلاة النافلة فإن كان ناسيًا فليس له فيها ثواب؛ لأن المكان ليس محلًا للصلاة.
الجواب: فأجاب رحمه الله: إن كان المسجد بني أولًا فإن الصلاة فيه صحيحة إذا لم يكن القبر بين يديه، وأما إذا كان المسجد بني علي القبر فلا تصح الصلاة فيه مطلقًا لأن المكان ليس محلاً للصلاة.
الجواب: فقال رحمه الله: ولا دقيقة بل يغلقون أبوابهم. فقلت له: إن