الجواب: هما في الحقيقة متلازمان فيلزم من ستر العاتق ستر الظهر والصدر، ولكن لو ظهر من الظهر أو الصدر شيء وكان ذلك فوق السرة فلا بأس به.
الجواب: لا، الذي أرى أن صلاته صحيحة، ولكنه آثم.
الجواب: قلت: لم يبت الشيخ رحمه الله في مسألة القطع إلا أنه قال: الأحسن أن يفرق بين هؤلاء الصبية.
الجواب: لا يكبر إنما هو خاص بالمكتوبات وتعرف أنه ما فيه أدلة من السنة في ذلك وقول الفقهاء: إنه يكبر خلف المقضية إذا قضاها في أيام التكبير فيه نظر.
الجواب: فقال رحمه الله: قد تكون هذه الرواية شاذة. قلت له: إن الطريق مغاير ومن رواية صاحبي آخر فقال رحمه الله: حتى ولو كان هذا الإمام