مسجد. فقلت له: مصلى العيد لا يُصلى فيه إلا مرتين في السنة وله حكم المسجد فقال: لأنه مصلى عام للمسلمين.
السؤال (199): إذا قام من يعظ بعد الصلاة مباشرة أو قرأ الإمام من كتاب فهل تسقط أذكار الصلاة أو له أن يقولها بعد ذلك وإن طالت الموعظة؟
الجواب: الظاهر أنه يقولها وإن طالت؛ لأنه سكوت شرعي.
السؤال (200): إذا امتلأ المسجد الحرام بالمصلين حتى جلس الناس صفوفًا في المسعى ثم دخل في المسعى فهل يصلى تحية المسجد بحجة اتصال الصفوف وأن من في المسعى حكم من في المسجد؟
الجواب: لا، لا يصلي تحية المسجد؛ لأن المسعى خارج المسجد.
السؤال (201): إذا ترك الإمام التشهد الأول واستتم قائمًا وقلنا: لا يرجع وإن لم يقرأ الفاتحة فهل يسبح المأموم ليعلمه أنه ترك واجبًا أم لا؟
الجواب: لا يسبح؛ لأنه قد يكون جاهلاً فيرجع إذا سمع التسبيح وأما إذا كان طالب علم فلا بأس بالتسبيح.
السؤال (202): ذكر صاحب «كشاف القناع» (1/ 354) أثرًا عن ابن عباس أن من قام إلى الركعة الثانية أو الرابعة ثم قدم رجله أن صلاته تبطل، فما رأيكم بهذا الأثر؟
الجواب: إن صح هذا الأثر فإنه يحمل على الاستحباب لا الوجوب.