الجواب: يتمها خفيفة.
الجواب: إذا نذر في وقت النهى فلا ينعقد النذر؛ لأنه نذر معصية وعليه كفارة يمين وأما إذا أطلق في نذره فلا يجوز أن يصلي في وقت النهي.
الجواب: إن صح حديث سعد بن معاذ (?) فإن هذا يكون من الاعتداء في الدعاء ويكفي أن يتعوذ من عذاب القبر.
الجواب: لا تجوز.
الجواب: يكفي سجوده لها مرة واحدة وإن كان سجوده في أول مرة تلا الآية.
الجواب: ليس له حكم المسجد فيجوز أن يدخله الكافر، وليس له تحية