إتمامها كأن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية فقال: ما هو فيه أفضل من إدراك تكبيرة الإحرام.
الجواب: نعم.
الجواب: لا يأثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (?).
الجواب: يكره لعدم مباشرة العضو الأرض في السجود.
الجواب: نعم، حتى وإن علم أن الإمام في زائدة لاحتمال أن الإمام نسي أن يقرأ الفاتحة.
الجواب: لا يتابعه في هذه الحالة؛ لأنه يعلم خطأه وقول الفقهاء: إن صلاة الإمام تبطل مطلقًا ليس بصحيح.