السؤال (150): ما حكم من صلى قصرًا ثم تذكر أن الواجب في حقه الإتمام فهل يبني أو يستأنف من جديد؟
الجواب: يستأنف من جديد؛ لأنه دخل في الصلاة المقصورة على أن فرضه ركعتان.
السؤال (151): هل يتعدد القيراط بتعدد الجنائز؟
الجواب: نعم، يرجى ذلك.
السؤال (152): ما حكم تأمين المأمومين في خطبة الجمعة؟
الجواب: لا بأس به ولكن بدون جهر.
السؤال (153): ما حكم رفع اليدين للدعاء في المقبرة ؟
الجواب: ليس فيه شيء؛ لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين ولا فيه محذور سواء دعا في خارج المقبرة أو داخلها.
السؤال (154): بعض الناس يدخل المسجد بعد أذان صلاة الفجر فيصلى أربع ركعات؛ ركعتين تحية المسجد وركعتين راتبة الفجر، فما حكم ذلك؟
الجواب: لا بأس به لكن إن كان ممن يقتدى به فالأولى أن يصلي الراتبة فقط وتقع عن تحية المسجد.
السؤال (155): متى يكون مدركًا تكبيرة الإحرام؟
الجواب: إذا كبر بعد تكبير الإمام. فقلت له: إذا كان منشغلاً بصلاة له