السؤال (123): ما حكم نزول الصفرة والكدرة وخاصة إذا كانت قريبة من دورتها الشهرية أو في أيام دورتها؟
الجواب: الصحيح أنه لا حكم للصفرة والكدرة مطلقًا ولو كانت في أيام دورتها المعتادة ما لم ينزل دم.
السؤال (124): إذا أسقطت امرأة ما في بطنها قبل تخلق الجنين، فإنها تصلى وتصوم كما هو معلوم، ولكن ما الحكم إذا وافق هذا الدم الدورة الشهرية؟
الجواب: لا عبرة بهذه الموافقة فتصلى وتصوم؛ لأن هذا هو الأصل.
السؤال (125): ما حكم الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة وهل تمسك عن الصلاة إذا رأت دما؟
الجواب: ليس بشيء والعبرة برؤية الدم مع الطلق، وأما الصلاة فتمسك عنها قليلاً فإن استمر معها وإلا صلت.