الحيض والنفاس
السؤال (118): هل مجرد النقاء طهر في النفاس؟ وما حكمه إذا طال؟
الجواب: إذا طال النقاء على المرأة فإنها تنتظر إذا كان لها عادة في نزول القصة البيضاء، وأما إذا لم يكن هناك عادة في نزول القصة البيضاء فإنها تعتبر هذا النقاء طهرًا فتغتسل وتصلى.
السؤال (119): إذا زاد الدم على المرأة أكثر من خمسة عشر يومًا فما حكمه؟
الجواب: إذا زاد الدم على أكثر الشهر وهو خمسة عشر يوما فإنها تعتبره دم استحاضة فتغتسل وتصلى.
السؤال (120): إذا رأت المرأة صفرة أو كدرة في موعد دورتها فهل تعتبره حيضًا؟
الجواب: لا؛ لأن الحيض من حاض الوادي إذا سال.
السؤال (121): انقطع عن امرأة الدم شهران على أنها حامل، ثم خرج منها دم كثير فما حكم هذا الدم؟ علما أنه تبين أنه ليس بحمل؟
الجواب: إذا كان الأمر كذلك فإنه دم فساد فتجب عليها الصلاة والصوم، وأما إذا كان حملاً وسقط ما فيه خلق إنسان فإنه نفاس.
السؤال (122): إذا أصاب امرأة دم فظنت أنه حيض فتركت الصلاة، ثم بعد السؤال تبين لها أنه دم استحاضة فهل تقضى الصلوات بوضوء واحد؟
الجواب: نعم.