الجواب: تمسح كل العمامة ولا يجب مسح ما ظهر من الرأس لأن الحكم صار للعمامة وكذا لا يجب مسح الأذنين.
الجواب: فقال رحمه الله: ارتفاع الحدث من الوضوء للغضب في النفس منه شيء وكذا الغسل للجمعة؛ لأنه لم ينو ارتفاع الحدث فيهما بخلاف ما لو توضأ لقراءة القرآن فإنه يسن أن يكون على طهارة.
الجواب: يمسح عليه ولو كان شهرا طالما يتضرر بفك الربطة.
الجواب: لا؛ لأن تلاعب الشياطين قد لا يقع إلا عند قضاء الحاجة.
الجواب: إذا أمكن تلقينه فحسن وإلا فتقوله هي.
الجواب: كل ما تراه الحامل فهو دم فاسد إلا ما كان قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق فإنه نفاس وإذا سقط الجنين فإن كان بعد التخلق فهو دم نفاس وإلا فلا.