الجواب: إذا قالها بقلبه أو بلسانه فكله جائز.
الجواب: نعم، يحرم؛ لأنه عبادة إلا لعذر.
الجواب: الفقهاء يقولون: إذا أراد المسح على الخفين فلابد أن يلبس الخفين كليهما. فقلت له رحمه الله: وأنتم ماذا ترون؟ فقال رحمه الله: إن كان هناك ضرورة. فقلت له: إذا كان برد. فقال: لا بأس ويمسح الجبيرة كلها وظاهر الخف.
الجواب: إذا كان لا يخلعها إلا بمعالجة فيمسح عليها وإلا فتكون مثل النعل. فقلت له: ما المراد بالمعالجة فقال رحمه الله: أي لا تنخلع إلا بيده.
الجواب: نعم.
الجواب: الراجح أنه لا يشترط لها توقيت وكذا لا يشترط أن تلبس على طهارة.