الجواب: الأصل فيه الحل وإذا كان هناك فتنة تمنع.
الجواب: الشيخ ابن باز يقول: إنها من الوصل والشيخ ابن حميد لا يرى أنها من الوصل. قلت: فماذا يقول الشيخ محمد؟ قال رحمه الله: لا تجوز إلا للحاجة وهي من الوصل.
الجواب: هي من الوصل، فلا يجوز إلا لضرورة كامرأة شابة لها شعر وتعرف أن هذه يشق عليها ذلك.
الجواب: لا بأس به إلا إن كانت الزوجة حاضرة عند صاحب المحل فلا؛ لأن فيه فتنة لصاحب المحل.
الجواب: نعم، يجوز إذا كان المباح أكثر وكذا نقول في الحرير.