السؤال (682): نذر إنسان أن يصلي كل يوم ركعتين أو نذر أن يصوم يومًا ويفطر يومًا فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به، فما الحكم لو ترك بعض الأيام فلم يصلِّ أو لم يصم؟
الجواب: إذا كان متعمدًا فلا يقضي، وأما إذا كان ناسيًا فيقضي ويكفِّر كفارة يمين، ونذره على حاله لا يسقط فيصلي ويصوم.
السؤال (683): سألت شيخنا رحمه الله عن رجل نذر صلاة أو اعتكافًا ثم مات ولم يفِ بالنذر وكان مفرطًا في ذلك؟
الجواب: فقال: ليس عليه شيء فقلت: أفلا يكون عليه كفارة يمين للتفويت فقال: لا قد أفضى إلى ربه فقلت: وإن لم يكن مفرطًا فقال: ليس عليه شيء.
السؤال (684): إذا نذر صيام شهر معين ودخل الشهر وهو مريض ثم مات فهل يقضى عنه؟
الجواب: فقال رحمه الله: لا يقضى عنه لأنه لم يفرط. قلت: خلافًا لما قاله أصحابنا الحنابلة.
السؤال (685): إذا كان عليه صوم نذر وقضاء من رمضان فهل له أن يبدأ بالنذر؟
الجواب: فقال: إذا ضاق الوقت وجب البداءة بقضاء رمضان.