الجواب: لا بأس بها وليست داخلة في المنع؛ لأن المدرس لا يمكن أن يأخذ القدر مثلاً ويختص به دون غيره.
الجواب: فأجاب الشيخ رحمه الله: إذا أعطى غيره ثمن الأضحية ليشتريها المهدي إليه فإن المهدي لا يتعلق به حكم النهي، وأما إذا اشتراها هو وضحى بها عن الغير فإنه لا يأخذ من شعره وظفره حتى يضحي.
الجواب: إذا كانت جميع الضحايا له فإنه يجوز له أخذ الشعر ونحوه بذبح الأول، وأما إذا كانت الضحايا له ولغيره، فإذا ذبح الأضحية الخاصة به جاز له أخذ الشعر ونحوه وإلا فلا.