الجواب: وقال: لا تجزئ العقيقة عن الأضحية ولا الأضحية عن العقيقة فلو أن المولود صار يوم سابعه هو يوم النحر، فإن الأظهر أن يضحي ويعق باثنتين؛ لأن كل واحدة منهما مرادة.
الجواب: لا، ما فيه حاجة إلى ذلك.
الجواب: تكفي واحدة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بواحدة وعنده تسع نسوة.
الجواب: نقول: الأحسن أن ينويها هديًا لكن لو نواها أضحية فلا بأس.
الجواب: فقال رحمه الله: هذه عادة اعتادها الناس وأنا في الحقيقة أكرهها، وإذا أرادوا بها التقرب إلى الله أو أنه عيد يتكرر كل عام فهو بدعة، وإذا دُعي إنسان لها فإن كان ممن يقتدى به فالأحسن ألا يذهب.