السؤال (546): إنسان له دين على أبيه وأبوه يتعامل بالربا مع البنوك، فلما أخذ الفائدة (الربا) قضى دينه منها فهل يجوز للابن أخذ ذلك؟
الجواب: نعم.
السؤال (547): إذا أَيِس إنسان من استخراج دينه من شخص، فهل له أن يقول لآخر: استخرجه لي ولك منه كذا؟
الجواب: نعم، يجوز.
السؤال (548): لكن لو اشتراه آخر بأقل فقال: بعني دينك الذي على فلان وهو [1000] ريال مثلاً بـ[800] ريال وأنا آخذه منه فهل يجوز ذلك؟
الجواب: هذا جامع بين الربا النسيئة والفضل والغرر.
السؤال (549): هل من مسالة الظفر إذا أعطى إنسان آخر عارية فأضاعها مفرطًا، ثم إن صاحب العارية اقترض منه مبلغًا يقابل قيمة العارية فهل له أن يجعل هذا المبلغ مقابل العارية.
الجواب: مسالة الظفر في الأشياء الظاهرة كنفقة المرأة والضيف، وأما هذه فإن كان أخذ المال تحيلاً فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ولا تخن من خانك» وأما إذا لم يكن تحيلاً فلا بأس، والعارية تقوَّم عند أهل الخبرة كم تساوي فيأخذ حقه.