الجواب: نعم، لا بأس بإقراضه. فقلت له: ألا يقال: الشرط العرفي كالشرط اللفظي فقال رحمه الله. لا، هذا شخص.
الجواب: أرى أن القاضي يأخذ الزيادة ويجعلها في بيت المال حتى لو كان لا يعلم التحريم، لأن صاحب الدين لن يتركه فالحكم فيه كذلك.
الجواب: هذا ربا؛ لأن هذا قرض جر نفعًا. فقلت له: فحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «فكنت آخذ البعير بالبعيرين» (?) فقال رحمه الله: هذا ليس بقرض إنما هو شراء ولم يقل عبد الله. أقرضني بعيرًا.