الجواب: لا يجوز سواء كان مما يؤكل لحمه أو لا؛ لأنه بيع ميتة وأما بيع الرأس فيجوز إذا كان مما يؤكل لحمه؛ لأن الظاهر أنه ذكِّي أولاً ثم حنط.
فقلت له: لعلها ميتة قطعت أوصالاً فقال رحمه الله: هذا خلاف الأصل.
الجواب: فقال رحمه الله: يجوز وليس فيه إسراف.
الجواب: أنا لا أثق بأحد إلا نفسي (أو كلمة نحوها). فقلت له: حتى بنك الراجحي فقال رحمه الله: والراجحي يتحايل على الربا يشتري السلعة لمن يرغبها ثم يبيعها عليه بمكسب.
الجواب: لا أدري ماذا يقع بين البنوك وهذا الآخذ لم يأخذ غير حقه فلا حرج عليه.