الجواب: إذا اشترى الشيء وهو يريده وبقيمته المعروفة فهذا جائز، وأما إذا لم يشتر الشيء إلى من أجل الهدية أو ليأخذ معها غيرها ثم لا ينتفع بها فهذا من إضاعة المال.
الجواب: فقال رحمه الله: لعل فيه تحريف؛ لأنه لا يجوز شراء الجمل الشارد ونحوه ولو علم مكانه؛ لأنه قد يذهب.
الجواب: لا يجوز ذلك إلا إذا كان صاحب الجديد يريد أن يتسامح عن الفرق، وأما إذا أخذ الفرق فإنه لا يجوز.
الجواب: لا بأس بذلك إذا لم يكن فيه إسقاط حق الغير ولم يكن نفس الموظف فإن كان نفس الموظف يأخذ هذا المبلغ فإنه لا يجوز.