قال ابن القيم: فكيف لو رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرآن والسنة؟ فالله المستعان.

وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من كتب عنه شيئًا غير القرآن أن يمحوه) ثم: (أذن في كتابة سنته) ولم يأذن في غير ذلك.

وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة: غير مأذون فيها، بل مأذون في محقها وإتلافها وما على الأمة أضرمنها. وقد حرق الصحابة جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان لما خافوا على الأمة من الاختلاف فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق؟ .

وقال: والمقصود أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها، وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمر، فإذ ضررها أعظم من ضرر هذه. انتهى وقد سبق معنى هذا قريبًا في قول صاحب النظم، والله أعلم.

فصل - (32): في الدرجة الخامسة أدبان

وفي هذه الدرجة أدبان- أعني الدرجة الخامسة- أحدهما: أن لا يباشر بيده التغيير ما لم يعجز عن التكليف ذلك بنفسه، فإذا أمكن أن يكلفه المشي في الخروج عن الأرض المغصوبة والمسجد إذا كان جنبًا فلا ينبغي أن يدفعه أو يجره وإذا قدر أن يكلفه إراقة الخمر وكسر الملاهي وحل دروز ثوب الحرير، فلا ينبغي أن يباشر ذلك بنفسه، فإذا لم يتعاط بنفسه ذلك كفى الاجتهاد فيه، وتولاه من لا حجر عليه في فعله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015