جواز بعض الغناء في النكاح والختان

قال: سمعت والدي يقول: سمعت أحمد بن الحسن، وهو شيخ الصوفية من المتأخرين، يقول: من قال: إنَّ الاستماع إلى المناهي -أو قال: الملاهي- مباحٌ له فهو إلى مذهب الإباحة أقرب، ولو بلغ العارف إلى ما بلغ من سَنِيِّ أحوالِه، لم يُرخَّص له الالتفات إلى المناهي والملاهي.

قال أبو موسى: قال بعض المشايخ: فإن احتجت المباحية بما رُوي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أيام التشريق، وعندي جاريتان لعبد الله بن سلام تضربان بالدفّ وتغنيان (?). قلنا لهم: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جوَّز ذلك للجاريتين لصغرهما في أيام العيد خاصة، ولهذا قال: يا أبا بكر! إنَّ لكل قوم عيدًا، وهذه أيام عيدنا.

فإن قيل: أليس قد جوَّزه الشرع في النكاح والختان؟

قلنا: جوّز ذلك لإعلان النكاح، كما روى أبو شعيب الحراني، حدثنا دُريج بن يونس، حدثنا هشيم عن خالد، عن ابن سيرين، أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع صوت الدف سأل عنه، فإن قالوا: عُرس أو ختان، سكت (?).

فدل على أنَّ ذلك مرخص في بعض الأحوال دون بعض، وكانت الدفوف في ذلك الوقت كالغرابيل، أما سمعتَ ما روتْ عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أَعلِنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالغربال" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015