كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو ذَرٍّ عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ الْهَرَوِيُّ مِنْ مَكَّةَ يُخْبِرُ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الْوَلِيدَ بْنَ بَكْرٍ الْأَنْدَلُسِيَّ حَدَّثَهُ، " وَذَكَرَ قِرَاءَةَ الْمُحَدِّثِ أَسَانِيدَ الْأَحَادِيثِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ صُدُورَ الْمُتُونِ قَرَأَ مِنْهَا مِقْدَارَ مَا يُعْرَفُ بِهِ الْحَدِيثُ , ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْ قِرَاءَةِ بَاقِيهِ , وَيَقُولُ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ , قَالَ الْوَلِيدُ: وَهَذَا إِنَّمَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ الرَّاوِي وَالطَّالِبُ مِمَّنْ يَعْرِفُ الْأَحَادِيثَ , وَكَانَ الْفَرْعُ مُقَابَلًا بِالْأَصْلِ , أَوْ كَانَ مَشْهُورًا مِنَ الْحَدِيثِ لَا يَخْتَلِفُ لَفْظُهُ , وَيَنْبَغِي فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يَقُولَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى مَوْضِعِ كَذَا , اسْتِظْهَارًا مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ زِيَادَةٌ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَلَا يَكُونُ فِي بَعْضِهَا "