أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ الْفَقِيهُ , قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيَّ عَمَّنْ قَرَأَ إِسْنَادَ الْحَدِيثِ عَلَى الشَّيْخِ ثُمَّ قَالَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ , هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُحَدِّثَ بِجَمِيعِ الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ لِي: «الْبَيَانُ أَوْلَى , وَلَكِنْ إِذَا عَرَفَ الْمُحَدِّثُ وَالْقَارِئُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فَأَرْجُو أَنْ يَجُوزَ ذَلِكَ , وَالْبَيَانُ أَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَمَا كَانَ»