قال مقاتل بن حيان: " يقول: فيحلفان بالله إن مال صاحبنا كان كذا وكذا وإن الذي نطلب قبل الدارين لحق" (?).
قال ابن كثير: " أي: لقولنا: إنهما خانا أحقُّ وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة" (?).
قال الطبري: أي: " فيقسم الآخران اللذان يقومان مقام اللَّذين عثر على أنهما استحقا إثمًا بخيانتهما مالَ الميت، الأوْليان باليمين والميِّت من الخائنين: لأيماننا أحقُّ من أيمان المقسمَين المستحقَّين الإثم، وأيمانِهما الكاذبة في أنَّهما قد خانا في كذا وكذا من مال ميّتنا، وكذا في أيمانِهما التي حلفا بها" (?).
قال الواحدي: " وسميت «اليمين» ههنا: شهادة، لأن اليمين كالشهادة على ما يجب عليه أنه كذلك" (?).
واختلف أهل التأويل في المعنى الذي له حَكَم اللهُ تعالى ذكره على الشاهدين بالأيمان فنقلها إلى الآخرين، بعد أن عثر عليهما أنهما استحقا إثمًا، وفيه أقوال:
أحدها: إذا ارتيب في شهادتهما على الميت في وصيته أنه أوصى بغير الذي يجوز في حكم الإسلام، وذلك أن يشهد أنه أوصى بماله كله، أو أوصى أن يفضل بعض ولده ببعض ماله. وهذا قول ابن عباس (?)، والسدي (?).
والثاني: إذا ارتابت الورثة من الشاهدين، لادعاءهما أن الميت أوصى لهما ببعض المال. وهذا قول يحيى بن معمر (?).