وفي قوله تعالى: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95]، ثلاثة اقوال:
أحدها: أنه يصوم عن كل مد يوماً، قاله عطاء (?)، والشافعي (?).
والثاني: يصوم عن كل مد ثلاثة أيام، قاله سعيد بن جبير.
والثالث: يصوم عن كل صاع يومين، قاله قتادة (?).
واختلفوا في التكفير بهذه الثلاثة، هل هو على الترتيب أو التخيير على قولين:
أحدهما: أنه على التخيير بين إخراج النظير بأي الثلاثة شاء، قاله عطاء (?)، والضحاك (?)، وعكرمة (?)، وهو أحد قولي ابن عباس (?)، ومجاهد (?)، ومذهب الشافعي (?).
قال الزجاج: " يجوز أن تكون {أو} - وهو الأجود في اللغة – للتخيير" (?).
والثاني: على الترتيب، إن لم يجد المثل فالإطعام، فإن لم يجد الطعام فالصيام، قاله ابن عباس (?)، ومجاهد (?)، وعطاء -في أحد قوليه- (?)، وعامر (?)، وإبراهيم (?)، والسدي (?).
قال ابن الجوزي: " وبالأول قال جمهور الفقهاء" (?).