{مُهِلّ}، لرفعه صوته بالتلبية، واستهلال المطر، وهو صوت وُقوعه على الأرض، كما قال الشاعر (?):
ظَلَمَ البِطَاحَ لَهُ انْهِلالُ حَرِيصَةٍ ... فَصَفَا النِّطَافُ لَهُ بُعَيْدَ المُقْلَعِ (?)
وفي تفسير قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3]، وجهان:
أحدهما: أنه يعني: ما ذبح لغير الله. وهذا قول ابن عباس (?)، وقتادة (?)، ومجاهد (?)، والضحاك (?)، وعطاء (?).
والثاني: أن معنى ذلك: ما ذكر عليه غير اسم الله. وهذا قول الربيع بن أنس (?)، وابن زيد (?)، وعقبة بن مسلم التُّجيبي (?)، وقيس بن رافع الأشجعي (?).
قوله تعالى: {وَالْمُنْخَنِقَةُ} [المائدة: 3]، أي: " وما ذُكِر عليه غير اسم الله عند الذبح" (?).
قال مقاتل: " يعني: وحرم المنخنقة: الشاة والإبل والبقر التي تنخنق أو غيره حتى تموت" (?).
قوله تعالى: {وَالْمَوْقُوذَةُ} [المائدة: 3]، أي: "والتي ضُربت بعصا أو حجر حتى ماتت" (?).
قال مقاتل: " يعني: التي تضرب بالخشب حتى تموت" (?).
قال ابن كثير: " هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت، كما قال ابن عباس وغير واحد: هي التي تضرب بالخَشَب حتى تُوقَذَ بها فتموت" (?).
وفي الصحيح: أن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أرمي بالمِعراض الصيد فأصيب. قال: "إذا رميت بالمعراض فخَزَق فَكُلْه، وإن أصابه بعَرْضِه فإنما هو وَقِيذ فلا تأكله" (?).
قال ابن كثير: "ففرق بين ما أصابه بالسهم، أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله، وما أصابه بعرضه فجعله وقيذا فلم يحله، وقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم هاهنا، واختلفوا فيما إذا صدم الجارحةُ الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه، على قولين، هما قولان للشافعي، رحمه الله:
أحدهما: أنه لا يحل، كما في السهم، والجامع أن كلا منهما ميت بغير جرح فهو وقيذ.