قال الزمخشري: " {فاصطادوا}، إباحة للاصطياد بعد حظره عليهم، كأنه قيل: وإذا حللتم فلا جناح عليكم أن تصطادوا" (?).
قال الشافعي: " فأخبر أنَّه أباح شيئاً كان حرَّمه، ولم يوجب الصيد عند الإحلال" (?).
وقرئ: «وإذا أحللتم»، يقال: حل المحرم وأحل. وقرئ: «فاصطادوا»، بكسر الفاء. وقيل: هو بدل من كسر الهمزة عند الابتداء (?).
قوله تعالى: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا} [المائدة: 2]، أي: " ولا يحملنكم بغضُ قوم كانوا قد صدوكم عن المسجد الحرام على أن تعتدوا عليهم" (?).
قال ابن كثير: " أي: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك عام الحديبية، على أن تعتدوا في حكم الله فيكم فتقتصوا منهم ظلمًا وعدوانًا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في كل أحد، وهذه الآية كما سيأتي من قوله تعالى: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8] أي: لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد، في كل أحد في كل حال" (?).
وقال بعض السلف: "ما عاملتَ من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، والعدل به قامت السموات والأرض (?).
وفي قوله تعالى: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ} [المائدة: 2]، ثلاثة اقوال.
أحدها: لا يحملنكم، وهو قول ابن عباس (?)، وقتادة (?)، والكسائي (?)، وأبي العباس المبرد (?)، والطبري (?)، يقال: جرمني فلان على بغضك، أى حملني، قال الشاعر (?):
وَلَقَدْ طَعَنْتُ أَبّا عُيَيْنَةَ طَعْنَةً ... جَرَمَتْ فَزارَةُ بَعْدَها أَنْ يَغْضَبُوا
والثاني: ولا يكسبنكم، يقال جرمت على أهلي، أي كسبت لهم، قاله الفراء (?)، وأبو علي الفارسي (?)، وهو قول أكثر أهل اللغة والمعاني كما قاله الواحدي (?)، ومنه قول أبي خراش الهذلي (?):