قال السمعاني: " يعني: ما ذكر من الفروض المحدودة" (?).
قال البغوي: " يعني: ما ذكر من الفروض المحدودة" (?).
قال ابن كثير: " أي: هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قُربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه، هي حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها" (?).
قال السعدي: " فالوصية للوارث بزيادة [ص: 171] على حقه يدخل في هذا التعدي، مع قوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث» (?) " (?)
ولأهل العلم في تفسير قوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [النساء: 13]، وجوه:
أحدها: يعني: طاعة الله، في المواريث التي سمى. قاله ابن عباس (?).
والثاني: يعني: سنة الله وأمره في قسمة المواريث. قاله سعيد (?).
والثالث: أن حدود الله، يعني: فشروط الله. قاله السدي (?).
والرابع: فرائض الله التي حدها لعباده (?).
والخامس: تفصيلات الله لفرائضه (?).
قال الزمخشري: " {تلك}، إشارة إلى الأحكام التي ذكرت في باب اليتامى والوصايا والمواريث. وسماها حدودا، لأن الشرائع كالحدود المضروبة الموقتة للمكلفين، لا يجوز لهم أن يتجاوزوها ويتخطوها إلى ما ليس لهم بحق" (?).
قوله تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [النساء: 13]، " أي: ومن يطع أمر الله فيما حكم وأمر رسوله فيما بيّن" (?).
قال سعيد بن جبير: " في قسم الميراث كما أمره الله" (?).
قال مقاتل: " فى قسمة المواريث" (?).
قال الزجاج: " أي يقيم حدوده على ما حد" (?).
قال ابن كثير: " أي: فيها، فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضًا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته" (?).
قال السعدي: " بامتثال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما في التوحيد، ثم الأوامر على اختلاف درجاتها واجتناب نهيهما الذي أعظمه الشرك بالله، ثم المعاصي على اختلاف طبقاتها" (?).
وفي قوله قوله تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [النساء: 13]، وجهان:
أحدهما: في عدم الإضرار في الوصية. وهذا قول ابن عباس (?)، والحسن (?).
والثاني: معناه: فيما اقتص من المواريث. قاله مجاهد (?)، وسعيد بن جبير (?)، وابن جريج (?).