وقرأ الحسن: {يورث} بفتح الواو، وكسر الراء مع التشديد، فمن قرأ {يورث} - بالكسر – فكلالة، مفعول، ومن قرأ {يورث}، فكلالة منصوب على الحال (?).
قوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12]، "أي: فإِن كان الإِخوة والأخوات من الأم أكثر من واحد فإِنهم يقتسمون الثلث بالسوية ذكورهم وإِناثهم في الميراث سواء" (?).
قال سعيد بن جبير: " يعني: أكثر من واحد، وكانوا اثنين إلى عشرة فصاعدا" (?).
عن ابن شهاب قال: "قضى عمر بن الخطاب أن- ميراث الأخوة من الأم بينهم للذكر فيه مثل الأنثى، قال: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه الآية التي قال الله تعالى: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} " (?). وروي عن الحسن، وسعيد بن جبير، وقتادة نحو ذلك (?).
قال السمعاني: " وفيه إجماع، أن فرضهم الثلث إذا تعددوا، وإن كثروا" (?).
قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: 12]، " من بعد إنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء، أو قضاء ديون الميت، لا ضرر فيه على الورثة" (?).
قال السمعاني: " يعني: الموصي لا يضر بالورثة بمجاوزة الثلث، ونحوه ا" (?).
قال عكرمة: "قال ابن عباس: " الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ هذه الآية: {غير مضار} إلي {مهين} " (?).
وأخرج ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الإضرار في الوصية من الكبائر" (?).
قال مجاهد: " قوله " {مضار} قال: في الميراث لأهله " (?).
قال سعيد بن جبير: " يعني، عليه من غير ضرار يكون به، ولا يقر بحق عليه ولا يوصي بأكثر من الثلث مضارة لهم، فذلك قوله: غير مضار يعني: غير مضار للورثة بتلك القسمة {وصية من الله} " (?).
قال قتادة: "إن الله عز وجل كره الضرار في الحياة وعند الموت ونهى عنه وقدر فيه، ولا يصلح مضارة في حياة ولا موت" (?).
قوله تعالى: {وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} [النساء: 12]، "أي: أوصاكم الله بذلك وصية" (?).
قال السمعاني: " أي: فريضة من الله" (?).
قال ابن أبي زمنين: أي: " تلك القسمة" (?).
وقرأ الأعمش: (غير مضار وصية من الله) على الإضافة (?).
قوله تعالى: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12]، " أي: وعالم بما شرع حليم لا يعاجل العقوبة لمن خالف أمره" (?).