قوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، " أي: بأن للإِبن من الميراث مثل نصيب البنتين" (?).
قال الزجاج: " المعنى: يستقر للذكر مثل حظ الأنثيين، له الثلثان وللابنة الثلث" (?).
قال ابن كثير: " فاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشُّم المشقة، فناسب أن يُعْطَى ضعْفَيْ ما تأخذه الأنثى" (?).
عن ابن عباس: "قوله: {للذكر مثل حظ الأنثيين}: صغيرا وكبيرا" (?).
عن السدي: " قوله: {حظّ}، يقول: نصيب" (?).
وقد استنبط أهل العلم من قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ} أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث أوصى الوالدين بأولادهم، فعلم أنه أرحم بهم منهم (?)، كما جاء في الحديث الصحيح، وقد رأى امرأة من السَّبْي تدور على ولدها، فلما وجدته أخذته فألْصَقَتْه بصَدْرها وأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "أتَروْن هذهِ طارحةَ ولدها في النار وهي تَقْدِرُ على ذلك؟ " قالوا: لا يا رسول الله: قال: "فَوَاللهِ للَّهُ أًرْحَمُ بعبادِهِ من هذه بِوَلَدِهَا" (?).
وأخرج البخاري عن ابن عباس قال: "كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنَسَخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع" (?).
قال ابن المنذر: " وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل خط الأُنثيين، إذا لم يكن معهم أحد من أهل الفرائض، إذا كان معهم من له فرض المعلوم، بدئ بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد: للذكر مثل حظ الأُنثيين" (?).
قوله تعالى {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11]، أي: " إِن كان الوارث إِناثاً فقط اثنتين فأكثر، فللبنتين فأكثر ثلثا التركة" (?).
قال مقاتل: " يعني بنات أم كحة، فلهن ثلثا ما ترك" (?).
عن سعيد بن جبير: " قوله: {فإن كنّ نساء}، يعني: بنات" (?)، " قوله: {فوق اثنتين}، يعني: أكثر من اثنتين، أو اثنتين ليس معهن ذكر" (?)، " قوله: {فلهن ثلثا ما ترك}: الميت، والبقية للعصبة" (?).
قال ابن المنذر: "وأجمعوا أن للأنثيين من البنات الثلثين" (?).
قوله تعالى {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11]، أي: " أي وإِن كانت الوارثة بنتاً واحدة فلها نصف التركة" (?).
قال مقاتل: " وإن كانت ابنة واحدة فلها النصف" (?).
قال سعيد بن جبير: " {وإن كانت واحدة}، يعني: ابنة واحدة" (?).