قال سعيد بن جبير: "يعني: حظا" (?)، معلوما" (?).

قال الطبري: أي: " حصة مفروضة، واجبةٌ معلومة مؤقتة" (?).

قال ابن قتيبة: يعني: " موجبا فرضه الله. أي أوجبه" (?).

قال مقاتل: " يعني: حظا مفروضا، يعني: معلوما، فأخذت أم كحة الثمن وبناتها الثلثين وبقيته لسويد وعرفطة" (?).

قال الثعلبي: أي: " حظا معلوما واجبا، نظيرها فيما قال: {لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: 118] " (?).

قال الزجاج: " هذا منصوب على الحال، المعنى لهؤلاء أنصبة على ما ذكرناها في حال الفرض، وهذا كلام مؤكد لأن قوله - جل ثناؤه -: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. . .}، معناه: إن ذلك مفروض لهن" (?).

قال الراغب: " المفروض: المقطوع بإيجابه، والفرض الحز في شيةرالقوس، والفرضة مقطع الماء، إما اعتبارا بقطع الماء أو قطعرالخصومة فيه، وبعض الفقهاء فرق بين الفرض والواجب، فجعل الفرض أخص، روقال: إنه يقتضي فارضا، والواجب لا يقتضيه، قال: ولذلك يقال: ثواب المطيعين واجب على الله، رولا يقال: فرض عليه" (?).

قال أبو عبيدة: " {نصيبا مفروضا} نصب على الخروج من الوصف " وقال بعضهم في قوله جل وعز: {نصيبا مفروضا} نصب، وإنما جعله نصبا، جعل ذلك لهم نصيبا مفروضا، وانتصابه كانتصاب {كتابا مؤجلا} " (?).

قال الماتريدي: وفي الآية " دلالة نسخ الوصية للوارث؛ لأنه قال - عز وجل -: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. . .}، إلى قوله: {مفروضا}، أي: معلوما بما أوجب في كل قبيل" (?).

أخرج ابن المنذر عن ابن عباس: " {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (?)، قال: نسختها هذه الآية: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} الآية " (?).

قال ابن الجوزي: " قد زعم بعض من قل علمه وعزب فهمه من المتكلمين في الناسخ والمنسوخ، أن هذه الآية نزلت في إثبات نصيب النساء مطلقا من غير تحديد، لأنهم كانوا لا يورثون النساء ثم نسخ ذلك بآية المواريث (?).

وهذا قول مردود في الغاية وإنما أثبتت هذه الآية ميراث النساء في الجملة وثبت آية المواريث مقداره ولا وجه للنسخ بحال" (?).

الفوائد:

1 - بيان علة الميراث، وهي القرابة.

2 - عموم القرابة كيفما تصرفت من قرب أو بعد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015