على عقد النكاح في زمان العدة حتى تنقضي مدتها. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فخافوه، واعلموا أن الله غفور لمن تاب من ذنوبه، حليم على عباده لا يعجل عليهم بالعقوبة.
قوله تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيكُم} [البقرة: 235]، "أي: لا إثم عليكم" (?).
و(الجناح): "الإثم، وهو أصح في الشرع وقيل: بل هو الأمر الشاق، وهو أصح في اللغة؛ قال الشاعر (?):
إذا تعلو براكبها خليجا ... تذكر ما لديه من الجناح
والمخاطبة لجميع الناس؛ والمراد بحكمها هو الرجل الذي في نفسه تزوج معتدة، أي لا وزر عليكم في التعريض بالخطبة في عدة الوفاة" (?).
قوله تعالى: {فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235]، أي: " بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح" (?).
قال الصابوني: أي: "بخطبة النساء المتوفّى عنهن أزواجهن في العدّة، بطريق التلميح لا التصريح" (?).
قال الخازن: اي: من طلب نكاح "المعتدات في عدتهم" (?).
قال القاسمي: " في التعريض بخطبتكم النساء المتوفى عنهن أزواجهنّ قبل انقضاء العدة لتتزوجوهن بعد انقضائها" (?).
قال الخازن: " و (التعريض): ضد التصريح، ومعناه أن يضمن كلامه ما يصلح للدلالة على مقصوده ويصلح للدلالة على غير مقصوده ولكن إشعاره بجانب المقصود أتم وأرجح وقيل هو الإشارة إلى الشيء بما يفهم السامع مقصوده من غير تصريح به وقيل التعريض من الكلام ما له ظاهر وباطن" (?).
قال القاسمي: " و (التعريض): إفهام المقصود بما لم يوضع له، حقيقة ولا مجازا. كأن يقال لها: إنك جميلة أو صالحة، أو ربّ راغب فيك، أو من يجد مثلك" (?).
قال ابن عثيمين: و (التعريض) هو أن يأتي الإنسان بكلام لا يصرح فيه بمراده؛ لكنه مقارب، كنا قال الماروردي: " فهو الإشارة بالكلام إلى ما ليس فيه ذكر النكاح" (?)، مثل أن يقول للمرأة: (إني في مثلكِ لراغب)؛ (إنكِ امرأة يرغب فيكِ الرجال)؛ (إذا انقضت العدة فأخبريني)؛ وعلى هذا فقس؛ فهذا ليس فيه تصريح أن يخطبها لا لنفسه، ولا لغيره؛ لكنه يسمى تعريضاً؛ والتعريض، والتلويح بمعنًى واحد" (?).
وأما (الخطِبة) فمعناها: "أن يعرض الإنسان نفسه على المرأة ليتزوجها، ويطلبها إليه؛ فهي"طلب النكاح" (?)، وسميت خطبة إما من الخَطْب بمعنى الشأن؛ لأن هذا شأنه عظيم؛ وإما من الخطابة؛ لأنها مقرونة بالقول - حتى إنه كان فيما سلف يأتي الخاطب إلى المرأة، وأهلها، ويخطب فيهم - يعني يتكلم بخطبة،