قال الكرماني: "أو التسريح بإحسان: عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة" (?).

ويسند القول ما أخرجه الطبري وغيره (?) عن أبي رزين قال، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله أرأيت قوله: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فأين الثالثة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إمساكٌ بمعروف، أو تسريحٌ بإحسان " هي الثالثة" (?).

قال الحافظ ابن حجر: " وسنده حسن لكنه مرسل؛ لأن أبا رزين لا صحبة له (?)، وقد وصله الدارقطني (?) من وجه آخر عن إسماعيل فقال: عن أنس (?) لكنه شاذ، والأول هو المحفوظ (?) " (?).

والثاني: أنه عنى الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن بعد التطليقة الثانية من مراجعة بمعروف أو تسريح بإحسان، بترك رجعتهن حتى تنقضي عدتهن، فيصرن أملك لأنفسهن. وهو قول السدي (?)، والضحاك (?) (?).

قال ابن حجر: " وقد رجح إلكيا الهراسي (?) من الشافعية في كتاب: (أحكام القرآن) له قول السدي، ودفع الخبر لكونه مرسلاً، وأطال في تقرير ذلك بما حاصله أن فيه زيادة فائدة، وهي بيان حال المطلقة وأنها تَبِين إذا انقضت عدتها، قال: وتؤخذ الطلقة الثالثة من قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} اهـ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015