قال الصابوني: " هي فيما أمر تعالى به من القوامة والإِنفاق والإِمرة ووجوب الطاعة فهي درجة تكليفٍ لا تشريف لقوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ الله أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] " (?).
قال السعدي: " أي: رفعة ورياسة، وزيادة حق عليها، كما قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}، ومنصب النبوة والقضاء، والإمامة الصغرى والكبرى، وسائر الولايات مختص بالرجال، وله ضعفا ما لها في كثير من الأمور، كالميراث ونحوه" (?).
وقد ذكر أهل التفسير في قوله تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ} سبعة أوجه (?):
أحدها: فضل الميراث والجهاد، وهو قول مجاهد (?)، وقتادة (?).
والثاني: أنه الإمْرَةُ والطاعة، وهو قول الضحاك وزيد بن أسلم (?)، وابنه عبد الرحمن (?).
والثالث: أنه إعطاء الصداق، وأنه إذا قذفها لاعنها، وإن قذفته حُدَّتْ، وهو قول الشعبي (?).
والرابع: أفضاله عليها، وأداء حقها إليها، والصفح عما يجب له من الحقوق عليها، وهو قول ابن عباس (?)، وقتادة (?).
والخامس: أنه "يطلقها، وليس لها من الأمر شيء". قاله أبو مالك (?).
والسادس: وقيل: " فضيلة بما أنفقوا عليهن من أموالهم". قاله مقاتل بن حيان (?).
والسابع: أن جعل له لحْية، وهو قول حميد (?).
قال القرطبي: " وهذا إن صح عنه، فهو ضعيف لا يقتضيه لفظ الآية ولا معناها (?).