والثاني: أنه الحمل والحيض جميعا. قاله ابن عمر (?)، ومجاهد (?)، والربيع (?)، وابن زيد (?)، والضحاك (?)، وابن عباس (?)، والشعبي (?)، والحكم بن عتيبة (?)، وهذا قول جمهور أهل التفسير.

والثالث: أنه الحمل، قاله عمر (?)، وابن عباس (?)، ومحمد بن كعب القرظي (?)، والسدي (?)، والنخعي (?) - في أحد قوليه-، وقتادة (?)، ومقاتل بن حيان (?).

ثم اختلف قائلو ذلك في السبب الذي من أجله نُهِيتْ عن كتمان ذلك الرجلَ، وفيه ثلاثة أقوال:

أحدها: نهيت عن ذلك لئلا تبطل حقَّ الزوج من الرجعة، إذا أراد رجعتها قبل وضعها وحملها. قاله عمر (?)، وابن عباس (?)، وعكرمة (?).

والثاني: أن السبب الذي من أجله نُهين عن كتمان ذلك أنهن في الجاهلية كنّ يكتمنَه أزواجهن، خوف مراجعتهم إياهُنّ، حتى يتزوجن غيرهم، فيُلحق نسب الحمل - الذي هو من الزوج المطلِّق - بمن تزوجته. فحرم الله ذلك عليهن. قاله قتادة (?).

والثالث: أن السبب الذي من أجله نُهين عن كتمان ذلك، هو أنّ الرجل كان إذا أراد طلاق امرأته سألها هل بها حملٌ؟ كيلا يطلقها، وهي حامل منه للضرر الذي يلحقُه وولدَه في فراقها إن فارقها، فأمِرن بالصدق في ذلك ونُهين عن الكذب. قاله السدي (?).

والراجح هو القول الثاني، وهو قول الجمهور، فـ "الذي نُهيت المرأة المطلَّقة عن كتمانه زوجها المطلِّقَها تطليقة أو تطليقتين مما خلق الله في رحمها - الحيضُ والحبَل، لأنه لا خلاف بين الجميع أنّ العِدّة تنقضي بوضع الولد الذي خلق الله في رحمها، كما تنقضي بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث، في قول من قال: " القُرء " الطهر، وفي قول من قال: هو الحيض، إذا انقطع من الحيضة الثالثة، فتطهرت بالاغتسال" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015