قال الطبري: " وأما علة من قال بقول الشعبي والقاسم وسالم: أن الله تعالى ذكره جعل الأجل الذي حدَّه للمُولي مخرجًا للمرأة مِن سوء عشرتها بعلها إياها وضراره بها. وليست اليمين عليها بأن لا يجامعها ولا يقرَبها، بأولى بأن تكون من معاني سوء العشرة والضِّرار، من الحلف عليها أن لا يكلمها أو يسوءَها أو يغيظها. لأن كل ذلك ضررٌ عليها وسوء عشرة لها" (?).

والراجح هو "قولُ من قال: كل يمين منَعت المقسم الجماعَ أكثر من المدة التي جعل الله للمولي تربُّصَها، قائلا في غضب كان ذلك أو رضًا. وذلك للعلة التي ذكرناها قبل لقائلي ذلك" (?). والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا} [البقرة: 226]، أي: فإن"رجعوا عن اليمين بالوطء" (?).

قال القاسمي: " أي: رجعوا إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح" (?).

قال الماوردي: " والفيء: والرجوع من حال إلى حال" (?).

قال القرطبي: " معناه رجعوا، ومنه {حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: 9]، ومنه قيل للظل بعد الزوال: فيء، لأنه رجع من جانب المشرق إلى جانب المغرب، يقال: فاء يفيء فيئة وفيوءا. وإنه لسريع الفيئة، يعني الرجوع، قال (?):

فَفاءَتْ وَلَمْ تَقْضِ الَّذِي أَقْبَلَتْ لَهُ ... وَمِنْ حَاجَةِ الإنْسَانِ مَا لَيْسَ قَاضِيَا " (?)

وقد اختلف العلماء فيما يكون به المولي فائيا، على أقوال (?):

أحدها: أنه لا يكون فائيًا إلا بالجماع. وهذا قول ابن عباس (?)، ومسروق (?)، وعامر (?)، وسعيد بن جبير (?)، والشعبي (?)، وسعيد بن المسيب (?)، والحكم (?).

وهو قول من قال إن المُوِلَي هو الحالف على الجماع دون غيره (?).

قال الطبري: " وأما قولُ من رأى أنّ الفيء هو الجماع دون غيره، فإنه لم يجعل العائقَ له عذرًا، ولم يجعل له مخرجًا من يمينه غيرَ الرجوع إلى ما حلف على تركه، وهو الجماع" (?).

والثاني: أن الجماع لغير المعذور، والنية بالقلب. وهذا قول الحسن (?)، وعكرمة (?)، وأبي وائل وإبراهيم (?)، وأبي الشعثاء (?)، وسعيد بن المسيب (?)، والربيع (?)، وحماد (?)، علقمة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015