وذلك" حين حلف أن لا ينفق على مسطح حين خاض مع أهل الإفك" (?).

والخامس: قال ابن عباس: " كان الرجل يحلف على الشيء من البر والتقوى لا يفعله، فنهى الله عز وجل عن ذلك فقال: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا} " (?).

والسادس: قال الربيع: " ذلك في الرجل يحلف أن لا يبر، ولا يصل رحمه، ولا يصلح بين الناس. فأمره الله أن يدع يمينه، ويصل رحمه، ويأمر بالمعروف، ويصلح بين الناس" (?).

قوله تعالى: {وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ}، أي: ولا تجعلوا الحلف بالله "حاجزاً لما حلفتم عليه" (?).

قال الصابوني: " أي لا تجعلوا الحلف بالله، سبباً مانعاً عن فعل الخير" (?).

قال الزمخشري: أي: " ولا تعرضوا اسم الله تعالى للأيمان به، ولا تكثروا من الأيمان فإن الحنث مع الإكثار، وفيه قلة رعي لحق الله تعالى" (?).

قال ابن عثيمين: " أي لا تصيروا الحلف بالله معترضاً بينكم، وبين ما حلفتم عليه" (?).

قال القرطبي: " المعنى: لا تجعلوا اليمين بالله قوة لأنفسكم، وعدة في الامتناع من البر" (?).

قال البغوي: لاتجعلوا "الحلف بالله سببا مانعا لكم من البر والتقوى، يدعى أحدكم إلى صلة رحم أو بر فيقول حلفت بالله أن لا أفعله، فيعتل بيمينه في ترك البر" (?).

قال ابن حجر: " والمراد: لا تجعل اليمين الذي حلفت أن لا تفعل خيراً-سواء كان ذلك من عمل أو (?) ترك سبباً يعتذر به عن الرجوع عما حلفت عليه خشية من الإثم المرتب على الحنث؛ لأنه لو كان إثماً حقيقة لكان عمل ذلك الخير رافعاً له بالكفارة المشروعة، ثم يبقى ثواب البر زائداً على ذلك (?).

والـ (عُرْضَةً) في اللغة جاءت على معان عدة (?):

أحدها: العرضة النصبة، يقال جعلت فلانا عرضة لكذا، أي نصبة. قاله الجوهري.

والثاني: أن العرضة من الشدة والقوة، ومنه قولهم للمرأة عرضة للنكاح إذا صلحت له وقويت عليه، ولفلان عرضة أي قوة، ومنه قول كعب بن زهير في صفة نوق (?):

مِنْ كُلِّ نَضَّاحةِ الذِّفْرَى إذَا عَرِقَتْ ... عُرْضَتُهَا طَامِسُ الأَعْلامِ مَجْهُولُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015