والصواب "قراءة من قرأ: {حَتَّى يَطَّهَّرْنَ} بتشديدها وفتحها، بمعنى: حتى يغتسلن - لإجماع الجميع على أن حرامًا على الرجل أن يقرَب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر" (?).

قال القرطبي: " وفي مصحف أبي وعبدالله {يتطهرن}، وفي مصحف أنس بن مالك {ولا تقربوا النساء في محيضهن واعتزلوهن حتى يتطهرن} " (?).

قال الطبري: "وإنما اختُلف في (التطهر) الذي عناه الله تعالى ذكره، فأحل له جماعها.

فقال بعضهم: هو الاغتسال بالماء، لا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغسل جميع بدنها.

وقال بعضهم: هو الوضوء للصلاة.

وقال آخرون: بل هو غسل الفرج، فإذا غسلت فرجها، فذلك تطهرها الذي يحلّ به لزوجها غشيانُها.

فإذا كان إجماعٌ من الجميع أنها لا تحلُّ لزوجها بانقطاع الدم حتى تطَّهر، كان بيِّنًا أن أولى القراءتين بالصواب أنفاهما للَّبس عن فهم سامعها. وذلك هو الذي اخترنا، إذ كان في قراءة قارئها بتخفيف " الهاء " وضمها، ما لا يؤمن معه اللبس على سامعها من الخطأ في تأويلها، فيرى أن لزوج الحائض غشيانَها بعد انقطاع دم حيضها عنها، وقبل اغتسالها وتطهُّرها" (?).

قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البقرة: 222]، أي" فإذا اغتسلن" (?).

قال ابن عثيمين: وجمهور أهل العلم على أن المراد (اغتسلن)؛ فإن القرآن يفسر بعضه بعضاً؛ فهي كقوله تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} [المائدة: 6]، أي اغتسلوا (?).

قال الطبري: " فإذا اغتسلن فتطهَّرن بالماء" (?).

قال الراغب: " دل أن ذلك شرط في إباحتها وأن لا يصح وطؤها إلا بانقطاع دمها" (?).

وقد ذكر أهل التفسير في قوله: {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] وجوها (?):

أحدها: فإذا اغتسلن. قاله ابن عباس (?)، ومجاهد (?)، وعكرمة (?)، والحسن (?)، وإبراهيم (?). وهو قول الجمهور (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015