أحدهما: أن العمل بها كان واجباً قبل فرض المواريث لئلا يضع الرجل ماله في البُعَدَاء طلباً للسمعة والرياء، فلما نزلت آية المواريث في تعيين المستحقين، وتقدير ما يستحقون، نسخ بها وجوب الوصية ومنعت السنّة من جوازها للورثة. وهذا مذهب الجمهور من التابعين والفقهاء.

والثاني: أن حكمها كان ثابتاً في الوصية للوالدين، والأقربين حق واجب، فلما نزلت آي المواريث وفرض ميراث الأبوين نسخ بها الوصية للوالدين وكل وارث، وبقي فرض الوصية للأقربين الذين لا يرثون على حاله. وهذا قول ابن عباس (?)، والحسن (?)، وعكرمة (?)، وقتادة (?)، وطاوس (?)، وجابر بن زيد (?)، وعلي بن أبي طلحة (?)، والربيع (?)، ومسلم بن يسار (?)، وإياس بن معاوية (?).

ومن ثم اختلفوا في تعيين ناسخ آية: {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَينِ وَالأَقرَبِين} [البقرة: 180]، وفيه ثلاثة أقوال (?):

أحدها: أنها نسخت بآية الفرائض. قاله قتادة (?)، والزهري (?)، وابن الجوزي (?)، وابن البازري (?).

والثاني: وقيل: الحديث: "لا وصية لوارث" (?).

والثالث: وقيل: دلّ الإِجماع على ذلك وان لم يتعين دليله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015