457 - لَمَالُ المَرْءِ يُصْلِحُهُ فَيُغْنِي ... مَفَاقِرَهُ أَعَفُّ مِنَ القُنُوعِ (?)
أي: أعف من السؤال. وقال عدي بن زيد (?):
458 - وَمَا خُنْتُ ذَا عَهْدٍ وَأُبْتُ بِعَهِدهِ ... وَلَمْ أَحْرِمِ المُضْطَرَّ إذْ جَاءَ قَانِعًا (?)
يعني سائلًا. وأما القَنِعُ بغير ألف عندهم، فهو الراضي بما يُعطَى، يقال: قَنِع يَقْنَعُ بكسر العين في الماضي وفتحها في الغابر قناعة، إذا رضي، فهو قَنِعٌ وَقَنُوعٌ. وقيل: إن القنوع قد يكون بمعنى الرضا، والقانع بمعنى: الراضي (?)، وأنشد:
459 - وَقَالُوا قَد زُهِيتَ فَقُلْتُ كَلَّا ... وَلَكنِّي أَعَزَّنِيَ القُنُوعُ (?)
وقال لبيد:
460 - فَمِنْهُمْ سَعِيدٌ آخِذٌ بِنَصِيبِهِ ... وَمِنْهُمُ شَقِيٌّ بالمَعِيشَةِ قَانِعُ (?)
وقال أبو الفتح: القنع مقصور من القانع (?).
وقد اختلفت أقوال المفسرين في القانع (?)، ولا يليق ذكرها هنا، لأن