" 112 " باب إباق العبد
233 - عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - مرفوعا «أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة» رواه مسلم.
ـــــــــــــــــــــــــ
(233) صحيح مسلم الإيمان 1 / 83 رقم 69.
الآبق: الهارب من سيده.
فقد برئت منه الذمة: قال النووي فمعناه لا ذمة له، قال الشيخ أبو عمرو - رحمه الله - الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام وهي الحرمة ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله: " له ذمة الله تعالى وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم " أي ضمانه وأمانته ورعايته ومن ذلك أن الآبق كان مصونا عن عقوبة السيد له وحبسه فزال ذلك بإباقه والله أعلم.