وَالصِّهْرُ لَيْسَ بِوَارِثٍ
وَالْبِنْتُ لَا تَرِثُ الْإِمَامَهْ ... مَا لِلَّذِينَ تَنَحَّلُوا
مِيرَاثُكُمْ إِلَّا النَّدَامَهْ ... أَخَذَ الْوِرَاثَةَ أَهْلُهَا
فَعَلَامَ لَوْمُكُمُ عَلَامَهْ ... لَوْ كَانَ حَقُّكُمُ لَمَا
قَامَتْ عَلَى النَّاسِ الْقِيَامَهْ ... لَيْسَ التُّرَاثُ لِغَيْرِكُمْ
لَا وَالْإِلَهِ، وَلَا كَرَامَهْ ... أَصْبَحْتُ بَيْنَ مُحِبِّكُمْ
وَالْمُبْغِضِينَ لَكُمْ عَلَامَهْ
ثُمَّ نَثَرَ عَلَيَّ، بَعْدَ ذَلِكَ، لِشِعْرٍ قُلْتُهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ.
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ: حَضَرْتُ الْمُتَوَكِّلَ، فَجَرَى بَيْنِي وَبَيْنَهُ ذِكْرُ الْمَأْمُونِ، فَقُلْتُ بِتَفْضِيلِهِ، وَتَقْرِيظِهِ، وَوَصْفِ مَحَاسِنِهِ وَعِلْمِهِ وَمَعْرِفَتِهِ قَوْلًا كَثِيرًا، لَمْ يَقَعْ لِمُوَافَقَةِ مَنْ حَضَرَ، فَقَالَ الْمُتَوَكِّلُ: كَيْفَ كَانَ يَقُولُ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقُلْتُ كَانَ يَقُولُ: مَا مَعَ الْقُرْآنِ حَاجَةٌ إِلَى عِلْمٍ فَرْضٍ، وَلَا مَعَ السُّنَّةِ وَحْشَةٌ إِلَى فِعْلِ أَحَدٍ، وَلَا مَعَ الْبَيَانِ وَالْإِفْهَامِ حُجَّةٌ لِتَعَلُّمٍ، وَلَا بَعْدَ الْجُحُودِ لِلْبُرْهَانِ وَالْحَقِّ إِلَّا السَّيْفُ، لِظُهُورِ الْحُجَّةِ.
فَقَالَ الْمُتَوَكِّلُ: لَمْ أُرِدْ مِنْكَ مَا ذَهَبْتَ إِلَيْهِ، فَقَالَ يَحْيَى: الْقَوْلُ بِالْمَحَاسِنِ فِي الْمُغَيَّبِ فَرِيضَةٌ عَلَى ذِي نِعْمَةٍ.
قَالَ: فَمَا كَانَ يَقُولُ خِلَالَ حَدِيثِهِ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْتَصِمَ بِاللَّهِ، رَحِمَهُ اللَّهُ، كَانَ يَقُولُهُ وَقَدْ أُنْسِيتُهُ، قَالَ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ عَلَى النِّعَمِ الَّتِي لَا يُحْصِيهَا غَيْرُكَ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي لَا يُحِيطُ بِهَا إِلَّا عَفْوُكَ.
قَالَ: فَمَا كَانَ يَقُولُ إِذَا اسْتَحْسَنَ شَيْئًا، أَوْ بُشِّرَ بِشَيْءٍ؟ فَقَدْ نَسِينَاهُ، قَالَ يَحْيَى: كَانَ يَقُولُ إِنَّ ذِكْرَ آلَاءِ اللَّهِ وَكَثْرَتَهَا، وَتَعْدَادَ نِعَمِهِ، وَالْحَدِيثَ بِهَا فَرْضٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى أَهْلِهَا، وَطَاعَةٌ لِأَمْرِهِ فِيهَا، وَشُكْرٌ لَهُ عَلَيْهَا، فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَظِيمِ الْآلَاءِ السَّابِغِ النَّعْمَاءِ بِمَا هُوَ